عبد الكريم الرافعي
115
فتح العزيز
ففي وجه تصرح المزارعة لحصولهما لشخص واحد والأصح المنع لأنها تبع ولا يجوز افرادها كما لو زارع مع غير عامل زارع المساقاة وان قدم المزارعة فسدت فان البائع لا يتقدم على المتبوع كما لو باع بشرط الرهن لا يجوز تقديم شرط الرهن على البيع وفيه وجه أنها تنعقد موقوفة أن ساقاه بعدها على النخيل بأن صحتها وإلا فلا ( والثاني ) لو شرط للعامل من الثمر النصف ومن الزرع الربع فأحد الوجهين أنه لا يجوز ويشترط تساوى المشروط لان الفضيل يبطل التبعية ألا ترى أنه لو باع شجرة عليها ثمرة لم يبد فيها الصلاح وقال بعتك الشجرة بعشرة والثمرة بدينار لم يجز إلا بشرط القطع ( وأصحهما ) الجواز لان المزارعة وان جوزت تبعا للمساقاة فكل منهما عقد برأسه ( والثالث ) لو كثر البياض المتخلل فوجهان وان عسر الافراد ( أحدهما ) المنع لان الأكثر لا يتبع الأقل ( وأصحهما ) الجواز لان الحاجة لا تختلف ثم النظر في الكثرة إلى زيادة الثمار والانتفاع أو إلى ساحة